الشيخ الجواهري

455

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا طهارة مع بقاء الجرم كالدم ( 1 ) ، فلا تثمر يبوسة ما تحته بحرارة الشمس ، كما لا تثمر مع غيره من الحواجب ذوات الظلّ حتى السحاب ، بل [ الظاهر ] ( 2 ) إلحاق احتراق القرص بذلك ( 3 ) . و [ عليه فالمختار ] ( 4 ) عدم حصول الطهارة بالشمس لشيئين متنجّسين منفصلين أحدهما غير الآخر ، كحصيرين أو حجرين إذا جمعا ، بل يختصّ التطهير بالعالي الذي أشرقت عليه الشمس دون الأسفل وإن كان جفافه بحرارة الشمس ( 5 ) . [ ويطهر باطن الشيء بإشراق الشمس على ظاهره ] لكن ينبغي تقييده بما لو كانت النجاسة متّصلة وسارية من الظاهر إلى الباطن وجفّا بها [ بالشمس ] معاً ، لا ما إذا اختصّ الجفاف بالظاهر ، فإنّه يطهر هو حينئذٍ خاصّة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 129 . الروض 1 : 453 . المدارك 2 : 367 . ( 2 ) الحدائق 5 : 451 . ( 3 ) المدارك 2 : 367 . اللوامع 1 : 203 . ( 4 ) نقله في المعتبر 1 : 447 . ( 5 ) 5 ، 8 كشف الغطاء 2 : 382 . ( 6 ) المنتهى 3 : 276 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 178 . الروض 1 : 453 . الروضة 1 : 67 .